الفيض الكاشاني
172
الوافي
بيان : هذا الحديث أيضا يحتمل معنيين بأن يكون سؤالا عن سراية الحدث أو الخبث بالعرق وآخره لا ينافي المعنى الأول وعلى المعنى الثاني يكون المراد التنشيف بغير الجزء الذي نجس بالمني وأما الفرق بين كونها رطبة أو جافة فلأن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه وطرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإن كان جافا لا تتعدى النجاسة وإن كان رطبا يتعدى ويتنجس به الإجزاء الطاهرة لا محالة . 4025 - 8 التهذيب ، 1 / 269 / 78 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال « لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » . 4026 - 9 التهذيب ، 1 / 269 / 79 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن المنبه ( 1 ) بن عبد اللَّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : سألت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال « إن الحيض والجنابة
--> ( 1 ) كذا أعربه في الأصل وأورده في جامع الرواة ج 2 ص 263 بعنوان منبه بن عبد الله وأشار إلى هذا الحديث عنه وقال علم الهدى رحمه الله في هامش الأصل المنبه بالنون بعد الميم قبل الباء الموحدة هو أبو الجوزاء ابن عبد الله بن الجوزاء بالجيم قبل الواو والزاي بعدها التميمي صحيح الحديث « ض . ع » .